( 147 ) فصل لزمه استئنافها ; لأنها عبادة شك في شرطها وهو فيها ، فلم تصح كالصلاة ، إلا أن النية إنما هي القصد ، ولا يعتبر مقارنتها ، فمهما علم أنه جاء ليتوضأ وأراد فعل الوضوء مقارنا له أو سابقا عليه قريبا منه فقد وجدت النية ، وإن شك في وجود ذلك في أثناء الطهارة لم يصح ما فعله منها ، وهكذا إن شك في غسل عضو أو مسح رأسه ، كان حكمه حكم من لم يأت به ; لأن الأصل عدمه ، إلا أن يكون ذلك وهما كالوسواس ، فلا يلتفت إليه . وإن وإن شك في النية في أثناء الطهارة لم يلتفت إلى شكه ; لأنه شك في العبادة بعد فراغه منها ، أشبه الشك في شرط الصلاة ، ويحتمل أن تبطل الطهارة ; لأن حكمها باق ، بدليل بطلانها بمبطلاتها ، بخلاف الصلاة . شك في شيء من ذلك بعد فراغه من الطهارة
والأول أصح ; لأنها كانت محكوما ; بصحتها قبل شكه ، فلا يزول ذلك بالشك ، كما لو شك في وجود الحدث المبطل .