الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 147 ) فصل وإن شك في النية في أثناء الطهارة لزمه استئنافها ; لأنها عبادة شك في شرطها وهو فيها ، فلم تصح كالصلاة ، إلا أن النية إنما هي القصد ، ولا يعتبر مقارنتها ، فمهما علم أنه جاء ليتوضأ وأراد فعل الوضوء مقارنا له أو سابقا عليه قريبا منه فقد وجدت النية ، وإن شك في وجود ذلك في أثناء الطهارة لم يصح ما فعله منها ، وهكذا إن شك في غسل عضو أو مسح رأسه ، كان حكمه حكم من لم يأت به ; لأن الأصل عدمه ، إلا أن يكون ذلك وهما كالوسواس ، فلا يلتفت إليه . وإن شك في شيء من ذلك بعد فراغه من الطهارة لم يلتفت إلى شكه ; لأنه شك في العبادة بعد فراغه منها ، أشبه الشك في شرط الصلاة ، ويحتمل أن تبطل الطهارة ; لأن حكمها باق ، بدليل بطلانها بمبطلاتها ، بخلاف الصلاة .

                                                                                                                                            والأول أصح ; لأنها كانت محكوما ; بصحتها قبل شكه ، فلا يزول ذلك بالشك ، كما لو شك في وجود الحدث المبطل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية