( 149 ) فصل لزمه إعادة الوضوء والصلاتين معا ; لأنه تيقن بطلان أحد الصلاتين لا بعينها . وكذا لو ترك واجبا في وضوء إحدى الصلوات الخمس ولم يعلم عينه ، لزمه إعادة الوضوء والصلوات الخمس ; لأنه يعلم أن عليه صلاة من خمس لا يعلم عينها ، فلزمته ، كما لو نسي صلاة في يوم لا يعلم عينها ، وإن كان الوضوء تجديدا لا عن حدث ، وقلنا إن التجديد لا يرفع الحدث ، فكذلك ; لأن وجوده كعدمه ، وإن قلنا : يرفع الحدث لم [ ص: 81 ] يلزمه إلا الأولى ; لأن الطهارة الأولى إن كانت صحيحة فصلاته كلها صحيحة ; لأنها باقية لم تبطل بالتجديد ، وإن كانت غير صحيحة فقد ارتفع الحدث بالتجديد . وإذا توضأ وصلى الظهر ، ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ، ثم علم أنه ترك مسح رأسه ، أو واجبا في الطهارة في أحد الوضوءين ،