( 1621 ) فصل : فإن طلق امرأته ، ثم مات أحدهما في العدة ، وكان الطلاق رجعيا ،  فحكمهما حكم الزوجين قبل الطلاق ; لأنها زوجة تعتد للوفاة ، وترثه ويرثها ، ويباح له وطؤها . وإن كان بائنا لم يجز لأن اللمس  [ ص: 202 ] والنظر محرم حال الحياة ، فبعد الموت أولى . وإن قلنا : إن الرجعية محرمة لم يبح لأحدهما غسل صاحبه ; لما ذكرناه . 
				
						
						
