( 1631 ) مسألة ; قال : أما دفنه بثيابه ، فلا نعلم فيه خلافا ، وهو ثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ( ودفن في ثيابه ، وإن كان عليه شيء من الجلود والسلاح نحي عنه ) } . وروى ادفنوهم بثيابهم أبو داود ، ، عن وابن ماجه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا في ثيابهم ، بدمائهم . } وليس هذا بحتم ، لكنه الأولى . وللولي أن ينزع عنه ثيابه ، ويكفنه بغيرها ، وقال أمر بقتلى : لا ينزع عنه شيء ; لظاهر الخبر . ولنا ، ما روي ، { أبو حنيفة صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ; ليكفن فيهما ، فكفنه في أحدهما ، وكفن في الآخر رجلا آخر . حمزة } رواه أن ، وقال : هو صالح الإسناد . يعقوب بن شيبة
فدل على أن الخيار للولي . والحديث الآخر يحمل على الإباحة والاستحباب . إذا ثبت هذا ، فإنه ينزع عنه من لباسه ما لم يكن من عامة لباس الناس ، من الجلود والفراء والحديد . قال : لا يترك عليه فرو ، ولا خف ، ولا جلد . وبهذا قال أحمد ، الشافعي . وقال وأبو حنيفة : لا ينزع عنه فرو ولا خف ولا محشو ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { مالك } وهذا عام في الكل ، وما رويناه أخص ، فكان أولى . ادفنوهم بثيابهم .