( 155 ) فصل : يستحب أن ; لأن فيه غضونا وشعورا ودواخل وخوارج ، ليصل الماء إلى جميعه ، وقد روى يزيد في ماء الوجه رضي الله عنه { علي ، } رواه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثم أدخل يديه في الإناء جميعا ، فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بهما على وجهه ، ثم الثانية ، ثم الثالثة مثل ذلك ، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فتركها تستن على وجهه . أبو داود . وقوله : ( تستن ) أي : تسيل وتنصب . قال رحمه الله : يؤخذ للوجه أكثر مما يؤخذ لعضو من الأعضاء . أحمد
وقال محمد بن الحكم : كره أن يأخذ الماء ، ثم يصبه ، ثم يغسل وجهه ، [ ص: 83 ] وقال : هذا مسح ، ولكنه يغسل غسلا . وروى أبو عبد الله أبو داود . عن أنس ، { } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه ، وقال : هكذا أمرني ربي عز وجل .