( 1664 ) فصل : وإن دفن من غير غسل ، أو إلى غير القبلة  ، نبش ، وغسل ، ووجه ، إلا أن يخاف عليه أن  [ ص: 217 ] يتفسخ ، فيترك . وهذا قول  مالك  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور    . وقال  أبو حنيفة    : لا ينبش ; لأن النبش مثلة ، وقد نهي عنها . ولنا ، أن الصلاة تجب ولا تسقط بذلك ، كإخراج ما له قيمة . وقولهم : إن النبش مثلة . قلنا : إنما هو مثلة في حق من يقبر ولا ينبش . 
				
						
						
