( 1673 ) فصل : ويصلى على سائر المسلمين من أهل الكبائر ، والمرجوم في الزنا ، وغيرهم    . قال  أحمد    : من استقبل قبلتنا ، وصلى بصلاتنا ، نصلي عليه وندفنه . ويصلى على ولد الزنا ، والزانية ، والذي يقاد منه بالقصاص ، أو يقتل في حد . وسئل عمن لا يعطي زكاة ماله ، فقال : يصلى عليه ، ما يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد ، إلا على قاتل نفسه والغال . 
وهذا قول  عطاء  ،  والنخعي  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي ، إلا أن  أبا حنيفة  ، قال : لا يصلى على البغاة ، ولا المحاربين    ; لأنهم باينوا أهل الإسلام ، وأشبهوا أهل دار الحرب . وقال  مالك    : لا يصلى على من قتل في حد ; لأن  أبا برزة الأسلمي  قال : { لم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك  ، ولم ينه عن الصلاة عليه   } . رواه أبو داود    . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { صلوا على من قال لا إله إلا الله   } . رواه  الخلال  بإسناده 
، وروى  الخلال  بإسناده ، عن أبي شميلة  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء  ، فاستقبله رهط من الأنصار  ، يحملون جنازة على باب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما هذا ؟ قالوا : مملوك لآل فلان . قال : أكان يشهد أن لا إله إلا الله ؟ قالوا : نعم ، ولكنه كان وكان . فقال : أكان يصلي ؟ قالوا : قد كان يصلي ويدع . فقال لهم : ارجعوا به ، فغسلوه ، وكفنوه ، وصلوا عليه ، وادفنوه ، والذي نفسي بيده لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه .   } 
وأما أهل الحرب فلا يصلى عليهم ; لأنهم كفار ، ولا يقبل فيهم شفاعة ، ولا يستجاب فيهم دعاء ، وقد نهينا عن الاستغفار لهم ، وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره    } وقال : { إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم    } . وأما ترك الصلاة على ماعز  فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يصلي عليه لعذر ، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم { رجم الغامدية  ، وصلى عليها . فقال له  عمر    : ترجمها ، وتصلي عليها ؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة  لوسعتهم   } . كذلك رواه الأوزاعي    . 
وروى  معمر  ، وهشام  ، عن أبان  أنه أمرهم بالصلاة عليها . قال  ابن عبد البر    : وهو الصحيح . 
				
						
						
