( 1678 ) مسألة ; قال : ( وإن دفنوا في قبر يكون الرجل ما يلي القبلة ، والمرأة خلفه ، والصبي خلفهما ، ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب ) وجملته أنه إذا دفن الجماعة في القبر  ، قدم الأفضل منهم إلى القبلة ، ثم الذي يليه في الفضيلة ، على حسب تقديمهم إلى الإمام في الصلاة سواء ، على ما ذكرنا في المسألة قبل هذه ; لما روى هشام بن عامر  ، قال : { شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أحد  ، فقال : احفروا وأوسعوا ، وأحسنوا ، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد ، وقدموا أكثرهم قرآنا   } . رواه الترمذي  ، وقال : حديث حسن صحيح . 
فإذا ثبت هذا ، فإنه يجعل بين كل اثنين حاجزا من التراب ، فيجعل كل واحد منهم في مثل القبر المنفرد ; لأن الكفن حائل غير حصين . قال  أحمد    : ولو جعل لهم شبه النهر ، وجعل رأس أحدهم عند رجل الآخر ، وجعل بينهما شيء من التراب ، لم يكن به بأس . أو كما قال . 
( 1679 ) فصل : ولا يدفن اثنان في قبر واحد ، إلا لضرورة . وسئل  أحمد  عن الاثنين والثلاثة يدفنون في قبر واحد    . قال : أما في مصر  فلا ، وأما في بلاد الروم  فتكثر القتلى ، فيحفر شبه النهر ، رأس هذا عند رجل هذا ، ويجعل بينهما حاجزا ، لا يلتزق واحد بالآخر . 
وهذا قول  الشافعي    . وذلك لأنه لا يتعذر في الغالب إفراد كل واحد بقبر في المصر ، ويتعذر ذلك غالبا في دار الحرب ، وفي موضع المعترك . وإن وجدت الضرورة جاز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر في القبر الواحد ، حيثما كان من مصر أو غيره . فإن مات له أقارب بدأ بمن يخاف تغيره ، وإن استووا في ذلك بدأ بأقربهم إليه ، على ترتيب النفقات ، فإن استووا في القرب قدم أنسبهم وأفضلهم . 
				
						
						
