[ ص: 225 ] فصل : وأي قربة فعلها ، وجعل ثوابها للميت  المسلم ، نفعه ذلك ، إن شاء الله ، أما الدعاء ، والاستغفار ، والصدقة ، وأداء الواجبات ، فلا أعلم فيه خلافا ، إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة ، وقد قال الله تعالى : { والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان    } . وقال الله تعالى : { واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات    } . 
{ ودعا النبي صلى الله عليه وسلم  لأبي سلمة  حين مات   } ، وللميت الذي صلى عليه في حديث  عوف بن مالك  ، ولكل ميت صلى عليه . ولذي النجادين حتى دفنه . وشرع الله ذلك لكل من صلى على ميت { وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت ، فينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم   } . رواه أبو داود    . وروي ذلك عن  سعد بن عبادة    . 
{ وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم . قال : فدين الله أحق أن يقضى .   } { وقال للذي سأله : إن أمي ماتت ، وعليها صوم شهر ، أفأصوم عنها ؟ قال : نعم .   } 
وهذه أحاديث صحاح ، وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب ; لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية ، وقد أوصل الله نفعها إلى الميت ، فكذلك ما سواها ، مع ما ذكرنا من الحديث في ثواب من قرأ يس ، وتخفيف الله تعالى عن أهل المقابر بقراءته . وروى  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  لعمرو بن العاص    : لو كان أبوك مسلما ، فأعتقتم عنه ، أو تصدقتم عنه ، أو حججتم عنه ، بلغه ذلك   } . وهذا عام في حج التطوع وغيره ، ولأنه عمل بر وطاعة ، فوصل نفعه وثوابه ، كالصدقة والصيام والحج الواجب . 
وقال  الشافعي    : ما عدا الواجب والصدقة والدعاء والاستغفار ، لا يفعل عن الميت ، ولا يصل ثوابه إليه ; لقول الله تعالى : { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى    } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به من بعده ، أو ولد صالح يدعو له   } . ولأن نفعه لا يتعدى فاعله ، فلا يتعدى ثوابه . 
وقال بعضهم : إذا قرئ القرآن عند الميت ، أو أهدي إليه ثوابه  ، كان الثواب لقارئه ، ويكون الميت كأنه حاضرها ، فترجى له الرحمة . ولنا ، ما ذكرناه ، وأنه إجماع المسلمين ; فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرءون القرآن ، ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير . ولأن الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : { إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه   } . والله أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه ، ويحجب عنه المثوبة . 
ولأن الموصل لثواب ما سلموه ، قادر على إيصال  [ ص: 226 ] ثواب ما منعوه ، والآية مخصوصة بما سلموه ، وما اختلفنا فيه في معناه ، فنقيسه عليه . ولا حجة لهم في الخبر الذي احتجوا به ، فإنما دل على انقطاع عمله ، فلا دلالة فيه عليه ; ثم لو دل عليه كان مخصوصا بما سلموه ، وفي معناه ما منعوه ، فيتخصص به أيضا بالقياس عليه ، وما ذكروه من المعنى غير صحيح ، فإن تعدي الثواب ليس بفرع لتعدي النفع ، ثم هو باطل بالصوم والدعاء والحج ، وليس له أصل يعتبر به ، والله أعلم . 
				
						
						
