( 1695 ) فصل : فإن أخرج عن الشاة بعيرا  لم يجزئه ، سواء كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة أو لم يكن ، وحكي ذلك عن  مالك   وداود    . 
وقال  الشافعي  ، وأصحاب الرأي : يجزئه البعير عن العشرين فما دونها . ويتخرج لنا مثل ذلك إذا كان المخرج مما يجزئ عن خمس وعشرين ; لأنه يجزئ عن خمس وعشرين ، والعشرون داخلة فيها ، ولأن ما أجزأ عن الكثير أجزأ عما دونه ، كابنتي لبون عما دون ستة وسبعين . ولنا ، أنه أخرج غير المنصوص عليه من غير جنسه  ، فلم يجزه ، كما لو أخرج بعيرا عن أربعين شاة ، ولأن النص  [ ص: 232 ] ورد بالشاة ، فلم يجزئ البعير كالأصل ، أو كشاة الجبران ، ولأنها فريضة وجبت فيها شاة فلم يجزئ عنها البعير ، كنصاب الغنم ، ويفارق ابنتي لبون عن الجذعة ; لأنها من الجنس . 
				
						
						
