( 1698 ) فصل : وإن ، مثل أن يخرج بنت لبون عن بنت مخاض ، وحقة عن بنت لبون أو بنت مخاض ، أو أخرج عن الجذعة ابنتي لبون أو حقتين ، جاز . لا نعلم فيه خلافا ; لأنه زاد على الواجب من جنسه ما يجزئ عنه مع غيره ، فكان مجزيا عنه على انفراده ، كما لو كانت الزيادة في العدد . أخرج عن الواجب سنا أعلى من جنسه
وقد روى الإمام في " مسنده " ، أحمد وأبو داود ، في " سننه " ، بإسنادهما عن أبي بن كعب قال : { } وهكذا الحكم إذا بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا ، فمررت برجل ، فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا بنت مخاض . فقلت له : أد بنت مخاض ، فإنها صدقتك . فقال : ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة ، فخذها . فقلت : ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به ، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب ، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل ، فإن قبله منك قبلته ، وإن رده عليك رددته . قال : فإني فاعل . فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي ، حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : يا نبي الله ، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي ، وأيم الله ، ما قام في مالي رسول الله ولا رسوله قط قبله ، فجمعت له مالي ، فزعم أن ما علي فيه بنت مخاض ، وذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة عظيمة ليأخذها فأبى ، وها هي ذه ، قد جئتك بها يا رسول الله ، خذها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذاك الذي وجب عليك ، فإن تطوعت بخير أجزل الله فيه ، وقبلناه منك . فقال : فها هي ذه يا رسول الله ، قد جئتك بها . قال : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ، ودعا له في ماله [ ص: 234 ] بالبركة . مثل أن يخرج السمينة مكان الهزيلة ، والصحيحة مكان المريضة ، والكريمة مكان اللئيمة ، والحامل عن الحوائل ، فإنها تقبل منه وتجزئه ، وله أجر الزيادة . أخرج أعلى من الواجب في الصفة