( 1701 ) فصل : فإن ، نظرنا ; فإن لم يحتج إلى تشقيص ، كرجل عنده أربعمائة يخرج منها أربع حقاق وخمس بنات لبون ، جاز ، وإن احتاج إلى تشقيص ، كزكاة المائتين ، لم يجز ; لأنه لا يمكنه ذلك إلا بالتشقيص . وقيل : يحتمل أن يجوز ، على قياس قول أصحابنا : ويجوز أن يعتق نصفي عبدين في الكفارة . وهذا غير صحيح ; فإن الشرع لم يرد بالتشقيص في زكاة السائمة إلا من حاجة ، ولذلك جعل لها أوقاصا ، دفعا للتشقيص عن الواجب فيها ، وعدل فيها دون خمس وعشرين من الإبل عن إيجاب الإبل إلى إيجاب الغنم ، فلا يجوز القول بتجويزه مع إمكان العدول عنه إلى إيجاب فريضة كاملة . أراد إخراج الفرض من النوعين
وإن ، لا يمكنه إخراجه إلا بجبران معه ، مثل أن يجد في المائتين خمس بنات لبون وثلاث حقاق ، تعين أخذ الفريضة الكاملة ; لأن الجبران بدل يشترط له عدم المبدل . وإن كانت كل واحدة تحتاج إلى جبران ، مثل أن يجد أربع بنات لبون وثلاث حقاق ، فهو مخير أيهما شاء أخرج مع الجبران ، إن شاء أخرج بنات اللبون وحقة وأخذ بالجبران ، وإن شاء أخرج الحقاق وبنت اللبون مع جبرانها . فإن وجد أحد الفرضين كاملا والآخر ناقصا . لم يجز ; لأنه يعدل عن الفرض مع وجوده إلى الجبران . قال : خذوا مني حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران
ويحتمل الجواز ; لأنه لا بد من الجبران . وإن لم يوجد إلا حقة وأربع بنات لبون ، أداها وأخذ الجبران ، ولم يكن له دفع ثلاث بنات لبون مع الجبران ، في أصح الوجهين . وإن كان الفرضان معدومين ، أو معيبين ، فله العدول عنهما مع الجبران ، فإن شاء أخرج أربع جذعات وأخذ ثماني شياه أو ثمانين درهما ، وإن شاء دفع خمس بنات مخاض ومعها عشر شياه أو مائة درهم .
وإن أحب أن ينقل عن الحقاق إلى بنات المخاض ، أو عن بنات اللبون إلى الجذاع ، لم يجز ; لأن الحقاق وبنات اللبون منصوص عليهن في هذا المال ، فلا يصعد إلى الحقاق بجبران ، ولا ينزل إلى بنات اللبون بجبران .