الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1701 ) فصل : فإن أراد إخراج الفرض من النوعين ، نظرنا ; فإن لم يحتج إلى تشقيص ، كرجل عنده أربعمائة يخرج منها أربع حقاق وخمس بنات لبون ، جاز ، وإن احتاج إلى تشقيص ، كزكاة المائتين ، لم يجز ; لأنه لا يمكنه ذلك إلا بالتشقيص . وقيل : يحتمل أن يجوز ، على قياس قول أصحابنا : ويجوز أن يعتق نصفي عبدين في الكفارة . وهذا غير صحيح ; فإن الشرع لم يرد بالتشقيص في زكاة السائمة إلا من حاجة ، ولذلك جعل لها أوقاصا ، دفعا للتشقيص عن الواجب فيها ، وعدل فيها دون خمس وعشرين من الإبل عن إيجاب الإبل إلى إيجاب الغنم ، فلا يجوز القول بتجويزه مع إمكان العدول عنه إلى إيجاب فريضة كاملة .

                                                                                                                                            وإن وجد أحد الفرضين كاملا والآخر ناقصا ، لا يمكنه إخراجه إلا بجبران معه ، مثل أن يجد في المائتين خمس بنات لبون وثلاث حقاق ، تعين أخذ الفريضة الكاملة ; لأن الجبران بدل يشترط له عدم المبدل . وإن كانت كل واحدة تحتاج إلى جبران ، مثل أن يجد أربع بنات لبون وثلاث حقاق ، فهو مخير أيهما شاء أخرج مع الجبران ، إن شاء أخرج بنات اللبون وحقة وأخذ بالجبران ، وإن شاء أخرج الحقاق وبنت اللبون مع جبرانها . فإن قال : خذوا مني حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران . لم يجز ; لأنه يعدل عن الفرض مع وجوده إلى الجبران .

                                                                                                                                            ويحتمل الجواز ; لأنه لا بد من الجبران . وإن لم يوجد إلا حقة وأربع بنات لبون ، أداها وأخذ الجبران ، ولم يكن له دفع ثلاث بنات لبون مع الجبران ، في أصح الوجهين . وإن كان الفرضان معدومين ، أو معيبين ، فله العدول عنهما مع الجبران ، فإن شاء أخرج أربع جذعات وأخذ ثماني شياه أو ثمانين درهما ، وإن شاء دفع خمس بنات مخاض ومعها عشر شياه أو مائة درهم .

                                                                                                                                            وإن أحب أن ينقل عن الحقاق إلى بنات المخاض ، أو عن بنات اللبون إلى الجذاع ، لم يجز ; لأن الحقاق وبنات اللبون منصوص عليهن في هذا المال ، فلا يصعد إلى الحقاق بجبران ، ولا ينزل إلى بنات اللبون بجبران .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية