( 160 ) مسألة : قال : وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل . لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب ، وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه : [ ص: 85 ] { غسل اليدين في الطهارة وأيديكم إلى المرافق } . وأكثر العلماء على أنه يجب ، منهم إدخال المرفقين في الغسل عطاء ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي .
وقال بعض أصحاب مالك ، وابن داود : لا يجب . وحكي ذلك عن ; لأن الله تعالى أمر بالغسل إليهما ، وجعلهما غايته بحرف إلى ، وهو لانتهاء الغاية ، فلا يدخل المذكور بعده ، كقوله تعالى { زفر ثم أتموا الصيام إلى الليل . }
ولنا ما روى جابر ، قال : { } وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية ، فإن " إلى " تستعمل بمعنى مع ، قال الله تعالى : { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه . ويزدكم قوة إلى قوتكم } . أي مع قوتكم ، { ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم } ، و { من أنصاري إلى الله } . فكان فعله مبينا . وقولهم : إن " إلى " للغاية . قلنا : وقد تكون بمعنى مع ، قال : إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه ، كقولهم : بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف . المبرد