( 1705 ) فصل : ولا يدخل ; لأن النص فيها ورد ، وليس غيرها في معناها ، لأنها أكثر قيمة ، ولأن الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنها ، وما بين الفريضتين في البقر يخالف ما بين الفريضتين في الإبل فامتنع القياس . فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ، ووجد دونها ، لم يجز له إخراجها ، فإن وجد أعلى منها ، فأحب أن يدفعها متطوعا بغير جبران ، قبلت منه ، وإن لم يفعل كلف شراءها من غير ماله . الجبران في غير الإبل