( 1707 ) مسألة : قال : ( وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة ) وجملة ذلك أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر  في قول جمهور العلماء . وحكي عن  سعيد بن المسيب  ، والزهري  أنهما قالا : في كل خمس شاة . ولأنها عدلت بالإبل في الهدي والأضحية ، فكذلك في الزكاة . ولنا ، ما تقدم من الخبر ، ولأن نصب الزكاة إنما ثبتت بالنص والتوقيف ، وليس فيما ذكراه نص ولا توقيف ، فلا يثبت ، وقياسهم فاسد ، فإن خمسا وثلاثين من الغنم تعدل خمسا من الإبل في الهدي ، ولا زكاة فيها . 
إذا ثبت هذا فإنه لا زكاة في غير السائمة من البقر  في قول الجمهور . وحكي عن  مالك  أن في العوامل والمعلوفة صدقة ، كقوله في الإبل . وقد تقدم الكلام معه . وروي عن  علي  رضي الله عنه قال الراوي : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة البقر ، قال : " وليس في العوامل شيء " . رواه أبو داود    . 
وروي عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ليس في البقر العوامل صدقة   } . وهذا مقيد يحمل عليه المطلق . وروي عن  علي  ،  ومعاذ  ،  وجابر  ، أنهم قالوا : لا صدقة في البقر العوامل . ولأن صفة النماء معتبرة في الزكاة ، ولا يوجد إلا في السائمة . 
				
						
						
