( 1707 ) مسألة : قال : ( وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة ) وجملة ذلك أنه لا في قول جمهور العلماء . وحكي عن زكاة فيما دون الثلاثين من البقر ، سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا : في كل خمس شاة . ولأنها عدلت بالإبل في الهدي والأضحية ، فكذلك في الزكاة . ولنا ، ما تقدم من الخبر ، ولأن نصب الزكاة إنما ثبتت بالنص والتوقيف ، وليس فيما ذكراه نص ولا توقيف ، فلا يثبت ، وقياسهم فاسد ، فإن خمسا وثلاثين من الغنم تعدل خمسا من الإبل في الهدي ، ولا زكاة فيها .
إذا ثبت هذا فإنه في قول الجمهور . وحكي عن لا زكاة في غير السائمة من البقر أن في العوامل والمعلوفة صدقة ، كقوله في الإبل . وقد تقدم الكلام معه . وروي عن مالك رضي الله عنه قال الراوي : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة البقر ، قال : " وليس في العوامل شيء " . رواه علي أبو داود .
وروي عن ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عمرو بن شعيب } . وهذا مقيد يحمل عليه المطلق . وروي عن ليس في البقر العوامل صدقة ، علي ، ومعاذ ، أنهم قالوا : لا صدقة في البقر العوامل . ولأن صفة النماء معتبرة في الزكاة ، ولا يوجد إلا في السائمة . وجابر