الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1710 ) فصل : ولا يخرج الذكر في الزكاة أصلا إلا في البقر ، فإن ابن اللبون ليس بأصل ، إنما هو بدل عن ابنة مخاض ، ولهذا لا يجزئ مع وجودها ، وإنما يجزئ الذكر في البقر عن الثلاثين ، وما تكرر منها ، كالستين والسبعين ، وما تركب من الثلاثين وغيرها ، كالسبعين ، فيها تبيع ومسنة ، والمائة فيها مسنة وتبيعان . وإن شاء أخرج مكان الذكور إناثا ; لأن النص ورد بهما جميعا ، فأما الأربعون وما تكرر منها كالثمانين ، فلا يجزئ في فرضها إلا الإناث ، إلا أن يخرج عن المسنة تبيعين ، فيجوز .

                                                                                                                                            وإذا بلغت البقر مائة وعشرين ، اتفق الفرضان جميعا ، فيخير رب المال بين إخراج ثلاث مسنات ، أو أربعة أتبعة ، والواجب أحدهما ، أيهما شاء على ما نطق به الخبر المذكور ، والخيرة في الإخراج إلى رب المال ، كما ذكرنا في زكاة الإبل . وهذا التفصيل فيما إذا كان فيها إناث ، فإن كانت كلها ذكورا ، أجزأ الذكر فيها بكل حال ; لأن الزكاة مواساة ، فلا يكلف المواساة من غير ماله .

                                                                                                                                            ويحتمل أنه لا يجزئه إلا إناث في الأربعينيات ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على المسنات ، فيجب اتباع مورده ، فيكلف شراءها ، فإذا لم تكن في ماشيته ، كما لو لم يجد إلا دونها في السن ، والأول أولى ; لأننا أخرنا الذكر في الغنم ، مع أنه لا مدخل له في زكاتها مع وجود الإناث ، فالبقر التي للذكر فيها مدخل أولى ; لأن للذكر فيها مدخلا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية