[ ص: 241 ] فصل : واختلفت الرواية في . اختاره بقر الوحش ، فروي أن فيها الزكاة أبو بكر ; لأن اسم البقر يشملها ، فيدخل في مطلق الخبر . وعنه لا زكاة فيها .
وهي أصح ، وهذا قول أكثر أهل العلم ; لأن اسم البقر عند الإطلاق لا ينصرف إليها ، ولا يفهم منه ، إذا كانت لا تسمى بقرا بدون الإضافة ، فيقال : بقر الوحش . ولأن وجود نصاب منها موصوفا بصفة السوم حولا لا وجود له ، ولأنها حيوان لا يجزئ نوعه في الأضحية والهدي ، فلا تجب فيه الزكاة ، كالظباء ، ولأنها ليست من بهيمة الأنعام ، فلا تجب فيها الزكاة ، كسائر الوحوش ، وسر ذلك أن الزكاة إنما وجبت في بهيمة الأنعام دون غيرها ، لكثرة النماء فيها من درها ونسلها ، وكثرة الانتفاع بها ، لكثرتها وخفة مئونتها ، وهذا المعنى يختص بها ، فاختصت الزكاة بها دون غيرها ، ولا تجب ، رواية واحدة ; لعدم تناول اسم الغنم لها . الزكاة في الظباء