( 1720 ) فصل   : وإن ملك نصابا من الصغار ،  انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه . وعن  أحمد  لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنا يجزئ مثله في الزكاة . وهو قول  أبي حنيفة  وحكي ذلك عن الشعبي  لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {   : ليس في السخال زكاة .   } وقال : { لا تأخذ من راضع لبن .   } ولأن السن معنى يتغير به الفرض ، فكان لنقصانه تأثير في الزكاة ، كالعدد . 
ولنا ، أن السخال تعد مع غيرها ، فتعد منفردة ، كالأمهات ، والخبر يرويه جابر الجعفي  ، وهو ضعيف ، عن الشعبي  مرسلا ، ثم هو محمول على أنه لا تجب فيها قبل حول الحول ، والعدد تزيد الزكاة بزيادته ، بخلاف السن ، فإذا قلنا بهذه الرواية ، فإذا ماتت الأمهات إلا واحدة ، لم ينقطع الحول ، وإن ماتت كلها ، انقطع الحول .
				
						
						
