( 1721 ) مسألة : قال : ( ويؤخذ من المعز الثني ، ومن الضأن الجذع ) وجملته أنه لا يجزئ في صدقة الغنم  إلا الجذع من الضأن ، وهو ما له ستة أشهر ، والثني من المعز ، وهو ما له سنة . فإن تطوع المالك بأفضل منهما في السن جاز ، فإن كان الفرض في النصاب أخذه ، وإن كان كله فوق الفرض خير المالك بين دفع واحدة منه ، وبين شراء الفرض فيخرجه . وبهذا قال  الشافعي  وقال  أبو حنيفة  في إحدى الروايتين عنه : لا يجزئ إلا الثنية منهما جميعا ; لأنهما نوعا جنس ، فكان الفرض منهما واحدا ، كأنواع الإبل والبقر . وقال  مالك  تجزئ الجذعة منهما ، لذلك ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم {   : إنما حقنا في الجذعة والثنية   } . 
ولنا ، على جواز إخراج الجذعة من الضأن مع هذا الخبر ، { قول سعد بن دليم    : أتاني رجلان على بعير ، فقالا : إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك ; لتؤدي صدقة غنمك . قلت    : فأي شيء تأخذان ؟ قالا : عناق جذعة أو ثنية .   } أخرجه أبو داود .  ولنا ما روى مالك عن  سويد بن غفلة ،  قال : { أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أمرنا أن نأخذ الجذعة من  [ ص: 247 ] الضأن ، والثنية من المعز   } . 
وهذا صريح ، وفيه بيان المطلق في الحديثين قبله ، ولأن جذعة الضأن تجزئ في الأضحية ، بخلاف جذعة المعز ، بدليل { قول النبي صلى الله عليه وسلم  لأبي بردة بن نيار ،  في جذعة المعز : تجزئك ، ولا تجزئ عن أحد بعدك .   } قال إبراهيم الحربي  إنما أجزأ الجذع من الضأن ، لأنه يلقح ، والمعز لا يلقح إلا إذا كان ثنيا . 
				
						
						
