الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1725 ) فصل : فإن كان بعض مال الرجل مختلطا ، وبعضه منفردا ، أو مختلطا مع مال لرجل آخر ، فقال أصحابنا : يصير ماله كله كالمختلط ، بشرط أن يكون مال الخلطة نصابا ، فإن كان دون النصاب لم يثبت حكمها ، فلو كان لرجل ستون شاة ، منها عشرون مختلطة مع عشرين لرجل آخر ، وجب عليهما شاة واحدة ، ربعها على صاحب العشرين ، وباقيها على صاحب الستين ; لأننا لما ضممنا ملك صاحب الستين صار صاحب العشرين كالمخالط لستين ، فيكون الجميع ثمانين ، عليها شاة بالحصص .

                                                                                                                                            ولو كان لصاحب الستين ثلاثة خلطاء ، كل واحد منهم بعشرين ، وجب على الجميع شاة ، نصفها على صاحب الستين ، ونصفها على الخلطاء ، على كل واحد منهم سدس شاة . ولو كان رجلان لكل واحد منهما ستون ، فخالط كل واحد منهما صاحبه بعشرين فقط ، وجب عليهما شاة واحدة بينهما نصفين . فإن اختلطا في أقل من ذلك ، لم يثبت لهما حكم الخلطة ، ووجب على كل واحد منهما شاة كاملة . وإن اختلطا في أربعين ، لواحد منهما عشرة ، وللآخر ثلاثون ، ثبت لهما حكم الخلطة لوجودها في نصاب كامل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية