( 1725 ) فصل فقال أصحابنا : يصير ماله كله كالمختلط ، بشرط أن يكون مال الخلطة نصابا ، فإن كان دون النصاب لم يثبت حكمها ، فلو كان لرجل ستون شاة ، منها عشرون مختلطة مع عشرين لرجل آخر ، وجب عليهما شاة واحدة ، ربعها على صاحب العشرين ، وباقيها على صاحب الستين ; لأننا لما ضممنا ملك صاحب الستين صار صاحب العشرين كالمخالط لستين ، فيكون الجميع ثمانين ، عليها شاة بالحصص . : فإن كان بعض مال الرجل مختلطا ، وبعضه منفردا ، أو مختلطا مع مال لرجل آخر ،
ولو كان لصاحب الستين ثلاثة خلطاء ، كل واحد منهم بعشرين ، وجب على الجميع شاة ، نصفها على صاحب الستين ، ونصفها على الخلطاء ، على كل واحد منهم سدس شاة . ولو كان رجلان لكل واحد منهما ستون ، فخالط كل واحد منهما صاحبه بعشرين فقط ، وجب عليهما شاة واحدة بينهما نصفين . فإن اختلطا في أقل من ذلك ، لم يثبت لهما حكم الخلطة ، ووجب على كل واحد منهما شاة كاملة . وإن اختلطا في أربعين ، لواحد منهما عشرة ، وللآخر ثلاثون ، ثبت لهما حكم الخلطة لوجودها في نصاب كامل .