( 1733 ) فصل : إذا فعليه في الأول عند تمام حوله شاة ، فإذا تم حول الثاني ، فعلى وجهين ; أحدهما ، لا زكاة فيه ; لأن الجميع ملك واحد ، فلم يزد فرضه على شاة واحدة ، كما لو اتفقت أحواله . والثاني ، فيه الزكاة ; لأن الأول استقل بشاة ، فيجب الزكاة في الثاني ، وهي نصف شاة ; لاختلاطها بالأربعين الأولى من حين ملكها . وإذا تم حول الثالث فعلى وجهين ; أحدهما لا زكاة فيه . والثاني ، فيه الزكاة ، وهو ثلث شاة ; لأنه ملكه مختلطا بالثمانين المتقدمة . ملك رجل أربعين شاة في المحرم ، وأربعين في صفر ، وأربعين في ربيع ،
وذكر فيه وجها ثالثا ، وهو [ ص: 253 ] أنه يجب في الثاني شاة كاملة ، وفي الثالث شاة كاملة لأنه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه بنفسه ، فوجبت فيه شاة كاملة ، كما لو انفرد . وهذا ضعيف ; لأنه لو كان المالك للثاني والثالث أجنبيين ، ملكاهما مختلطين ، لم يكن عليهما إلا زكاة خلطة ، فإذا كان لمالك الأول كان أولى ، فإن ضم بعض ماله إلى بعض أولى من ضم ملك الخليط إلى خليطه . أبو الخطاب
فعليه فيه عند تمام حوله شاة ثانية ، على الوجه الأول . وكذلك الثالث ; لأننا نجعل ملكه في الإيجاب ، كملكه للكل في حال واحدة ، فيصير كأنه ملك مائتين وأربعين ، فيجب عليه ثلاث شياه ، عند تمام حول كل مال شاة . وإن ملك في الشهر الثاني ما يغير الفرض ، مثل أن ملك مائة شاة ،
وعلى الوجه الثاني ، يجب عليه في الشهر الثاني حصته من فرض المالين معا ، وهو شاة وثلاثة أسباع شاة ; لأنه لو ملك المالين دفعة واحدة ، كان عليه فيهما شاتان ، حصة المائة منها خمسة أسباعهما ، وهو شاة وثلاثة أسباع شاة ، وعليه في الثالث شاة وربع ; لأنه لو ملك الجميع دفعة واحدة ، وهو مائتان وأربعون شاة ، لكان عليه ثلاث شياه ، حصة الثالث منهن ربعهن وسدسهن ، وهو شاة وربع . ولو كان المالك للأموال الثلاثة ثلاثة أشخاص ، وملك الثاني سائمته مختلطة بسائمة الأول ، ثم ملك الثالث سائمته مختلطة بغنمهما ، لكان الواجب على الثاني والثالث كالواجب على المالك في الوجه الثاني ، لا غير .