( 1747 ) مسألة : قال : ( ويجوز تقدمة الزكاة ) وجملته أنه متى وجد سبب وجوب الزكاة ، وهو النصاب الكامل ، جاز وبهذا قال تقديم الزكاة . الحسن وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وحكي عن وأبو عبيد الحسن أنه لا يجوز . وبه قال ، ربيعة ومالك لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { وداود } . ، أنه قال : لا تؤدى زكاة قبل حلول الحول
ولأن الحول أحد شرطي الزكاة ، فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب ، ولأن للزكاة وقتا ، فلم يجز تقديمها عليه ، كالصلاة . ولنا ، ما روى { علي ، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك . وفي لفظ : في تعجيل الزكاة ، فرخص له في ذلك . رواه أبو داود . العباس } رواه أن أبو داود . وقال هو أثبتها إسنادا . يعقوب بن شيبة :
وروى الترمذي ، عن { علي ، : إنا قد أخذنا زكاة لعمر عام الأول للعام . وفي لفظ قال : إنا كنا تعجلنا صدقة العباس لعامنا هذا عام أول العباس } . رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال سعيد عن عطاء ، وابن أبي مليكة ، والحسن بن مسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ،
ولأنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه ، فجاز ، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله ، وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث ، وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق ، وقد سلم تعجيل الكفارة ، وفارق تقديمها على النصاب ، لأنه تقديم لها على سببها ، فأشبه تقديم الكفارة على اليمين ، وكفارة القتل على الجرح ، ولأنه قد قدمها على الشرطين ، وهاهنا قدمها على أحدهما . مالك
وقولهم : إن للزكاة وقتا . قلنا : الوقت إذا دخل في الشيء رفقا بالإنسان ، كان له أن يعجله ويترك الإرفاق بنفسه ، كالدين المؤجل ، وكمن أدى زكاة مال غائب ، وإن لم يكن على يقين من وجوبها ، ومن الجائز أن يكون المال تالفا في ذلك الوقت ، وأما الصلاة والصيام فتعبد محض ، والتوقيت فيهما غير معقول ، فيجب أن يقتصر عليه .