( 1766 ) فصل : وإذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا  ، لم يحتج إلى إعلامه أنها زكاة . قال الحسن  أتريد أن تقرعه ، لا تخبره ؟ وقال  أحمد بن الحسين :  قلت  لأحمد    : يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل ، فيقول : هذا من الزكاة . أو يسكت ؟ قال : ولم يبكته بهذا القول ؟ يعطيه ويسكت ، وما حاجته إلى أن يقرعه ؟ . 
				
						
						
