( 166 ) مسألة : قال : لا خلاف في وجوب مسح الرأس ، وقد نص الله تعالى عليه بقوله { ومسح الرأس فامسحوا برءوسكم } . واختلف في ; فروي عن قدر الواجب وجوب مسح جميعه في حق كل أحد . وهو ظاهر كلام أحمد ومذهب الخرقي وروي عن مالك يجزئ مسح بعضه . قال أحمد أبو الحارث قلت فإن لأحمد قال : يجزئه . ثم قال : ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله ، وقد نقل عن مسح برأسه وترك بعضه ؟ ، أنه كان يمسح مقدم رأسه ، سلمة بن الأكوع مسح اليافوخ . وابن عمر
وممن قال بمسح البعض الحسن والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي ، إلا أن الظاهر عن والشافعي رحمه الله ، في حق الرجل ، وجوب الاستيعاب ، وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها . قال أحمد العمل في مذهب الخلال أنها إن مسحت مقدم رأسها أجزأها . وقال أحمد أبي عبد الله مهنا : قال : أحمد
[ ص: 87 ] أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل . قلت له : ولم ؟ قال : كانت عائشة تمسح مقدم رأسها . واحتج من أجاز مسح البعض بأن روى { المغيرة بن شعبة ، } { أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته . مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة ولم يستأنف له ماء جديدا ، حين حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم . عثمان } رواه وإن سعيد ; ولأن من مسح بعض رأسه يقال : مسح برأسه ، كما يقال : مسح برأس اليتيم وقبل رأسه . وزعم بعض من ينصر ذلك أن الباء للتبعيض ، فكأنه قال : وامسحوا بعض رءوسكم ، ولنا قول الله تعالى { : وامسحوا برءوسكم } ، والباء للإلصاق ، فكأنه قال : وامسحوا رءوسكم . فيتناول الجميع . كما قال في التيمم { : وامسحوا بوجوهكم } .
وقولهم : " الباء للتبعيض " غير صحيح ، ولا يعرف أهل العربية ذلك ، قال ابن برهان : من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه . وحديث المغيرة يدل على جواز ، ونحن نقول به ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ مسح رأسه كله ، وهذا يصلح أن يكون مبينا للمسح المأمور به ، وما ذكروه من اللفظ مجاز لا يعدل إليه عن الحقيقة إلا بدليل . المسح على العمامة