( 1774 ) مسألة : قال : ( ولا لكافر ، ولا لمملوك ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن قال زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا لمملوك . أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن ابن المنذر شيئا . الذمي لا يعطى من زكاة الأموال
{ : أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، وترد في فقرائهم لمعاذ } . فخصهم بصرفها إلى فقرائهم ، كما خصهم بوجوبها على أغنيائهم . [ ص: 273 ] وأما المملوك فلا يملكها بدفعها إليه ، وما يعطاه فهو لسيده ، فكأنه دفعها إلى سيده ، ولأن العبد يجب على سيده نفقته ، فهو غني بغناه . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال