( 1777 ) فصل : ولا يعطى الكافر من الزكاة ، إلا لكونه مؤلفا ،  على ما سنذكره ، ويجوز أن يعطي الإنسان ذا قرابته من الزكاة ; لكونه غازيا ، أو مؤلفا ، أو غارما في إصلاح ذات البين ، أو عاملا ،  ولا يعطي لغير ذلك . وقد روى أبو داود  بإسناده عن  عطاء بن يسار ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {   : لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو رجل ابتاعها بماله ، أو لرجل كان له جار مسكين ، فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين إلى الغني   } 
ورواه أيضا عن  عطاء ،  عن  أبي سعيد  عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
				
						
						
