( 1780 ) مسألة : قال : ( ولا لمواليهم ) يعني أن بني هاشم ، وهم من أعتقهم هاشمي ، لا يعطون من الزكاة . وقال أكثر العلماء : يجوز ; لأنهم ليسوا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس ، ولأنهم لم يعوضوا عنها بخمس الخمس ، فإنهم لا يعطون منه ، فلم يجز أن يحرموها كسائر الناس . ولنا ، ما روى موالي أبو رافع ، { بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : اصحبني كيما تصيب منها . فقال : لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله . فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله . فقال : إنا لا تحل لنا الصدقة ، وإن موالي القوم منهم } . أخرجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح .
ولأنهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب ، فلم يجز دفع الصدقة إليهم كبني هاشم . وقولهم : إنهم ليسوا بقرابة . قلنا : هم بمنزلة القرابة ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم { } وقوله { : الولاء لحمة كلحمة النسب . } وثبت فيهم حكم القرابة من الإرث والعقل والنفقة ، فلا يمتنع ثبوت حكم تحريم الصدقة فيهم . : موالي القوم منهم .