( 1803 ) مسألة : قال : ( وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها ، زكاها إذا تم حول من وقت ملكه الأول ) وجملته أنه إذا باع نصابا للزكاة ، مما يعتبر فيه الحول بجنسه  ، كالإبل بالإبل ، أو البقر بالبقر ، أو الغنم بالغنم ، أو الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة ، لم ينقطع الحول ، وبنى حول الثاني على حول الأول . وبهذا قال  مالك    . 
وقال  الشافعي    : لا ينبني حول نصاب على حول غيره بحال ; لقوله : { لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول   } . ولأنه أصل بنفسه ، فلم ينبن على حول غيره ، كما لو اختلف الجنسان . ووافقنا  أبو حنيفة  في الأثمان . ووافق  الشافعي  فيما سواها ; لأن الزكاة إنما وجبت في الأثمان لكونها ثمنا ، وهذا المعنى يشملها ، بخلاف غيرها . 
ولنا ، أنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول ، فبني حول بدله من جنسه على حوله ، كالعروض ، والحديث مخصوص بالنماء والربح والعروض ، فنقيس عليه محل النزاع ، والجنسان لا يضم أحدهما إلى الآخر مع وجودهما . فأولى أن لا يبنى حول أحدهما على الآخر . 
				
						
						
