( 1804 ) فصل : قال  أحمد بن سعيد    : سألت  أحمد  ، عن الرجل يكون عنده غنم سائمة ، فيبيعها  [ ص: 285 ] بضعفها من الغنم ، أيزكيها كلها ، أم يعطي زكاة الأصل  ؟ قال : بل يزكيها كلها ، على حديث  عمر  في السخلة يروح بها الراعي ; لأن نماءها معها . قلت : فإن كانت للتجارة ؟ قال : يزكيها كلها على حديث حماس  ، فأما إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول ، وإن كان عنده مائتان فباعهما بمائة فعليه زكاة مائة وحدها . 
				
						
						
