( 1815 ) فصل : ولا تسقط الزكاة بموت رب المال ، وتخرج من ماله ، وإن لم يوص بها .  هذا قول  عطاء  ، والحسن  ، والزهري  ،  وقتادة  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبي ثور  ،  وابن المنذر    . وقال الأوزاعي  ،  والليث  ، تؤخذ من الثلث ، مقدمة على الوصايا ، ولا يجاوز الثلث . وقال  ابن سيرين  ، والشعبي  ،  والنخعي  ،  وحماد بن أبي سليمان  ،  وداود بن أبي هند  ، وحميد الطويل  ، والمثنى  ،  والثوري    : لا تخرج إلا أن يكون أوصى بها . 
وكذلك قال أصحاب الرأي ، وجعلوها إذا أوصى بها وصية تخرج من الثلث ، ويزاحم بها أصحاب الوصايا ، وإذا لم يوص بها سقطت ; لأنها عبادة من شرطها النية ، فسقطت بموت من هي عليه ، كالصوم . ولنا ، أنها حق واجب تصح الوصية به ، فلم تسقط بالموت ، كدين الآدمي ، ولأنها حق مالي واجب فلم يسقط بموت من هو عليه ، كالدين ، ويفارق الصوم والصلاة ، فإنهما عبادتان بدنيتان لا تصح الوصية بهما ، ولا النيابة فيهما . ا هـ . 
				
						
						
