( 171 ) فصل : غير ما فضل عن ذراعيه . وهو قول ويمسح رأسه بماء جديد أبي حنيفة والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . قاله والشافعي الترمذي . وجوزه الحسن وعروة والأوزاعي لما ذكرنا من حديث عثمان ، ويتخرج لنا مثل ذلك إذا قلنا : إن المستعمل لا يخرج عن طهوريته ، سيما الغسلة الثانية والثالثة . ولنا : ما روى قال : { عبد الله بن زيد ، } وكذلك حكى مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بماء غير فضل يديه . علي رواهن ومعاوية أبو داود ، قال الترمذي : وقد روي من غير وجه ، { } أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا .
ولأن البلل الباقي في يده مستعمل ، فلا يجزئ المسح به ، كما لو فصله في إناء ثم استعمله .