( 1849 ) فصل : وعلى الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع ، توسعة على أرباب الأموال    ; لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم ، ويطعمون جيرانهم وأهلهم وأصدقاءهم وسؤالهم . ويكون في الثمرة السقاطة ، وينتابها الطير وتأكل منه المارة ، فلو استوفى الكل منهم أضر بهم . وبهذا قال إسحاق  ، ونحوه قال  الليث  ،  وأبو عبيد    . 
والمرجع في تقدير المتروك إلى الساعي باجتهاده ، فإن رأي الأكلة كثيرا ترك الثلث ، وإن كانوا قليلا ترك الربع ; لما روى سهل بن أبي حثمة    { ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع   } . رواه أبو عبيد  ، وأبو داود   ، والنسائي  ، والترمذي .  وروى أبو عبيد  ، بإسناده عن  مكحول  ، قال {   : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص قال : خففوا على الناس ، فإن في المال العرية والواطئة والأكلة   } . قال  أبو عبيد    : الواطئة : السابلة سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين . والأكلة : أرباب الثمار وأهلوهم ، ومن لصق بهم . ومنه حديث سهل  في مال سعد بن أبي سعد  ، حين قال : لولا أني وجدت فيه أربعين عريشا ، لخرصته تسعمائة وسق ، وكانت تلك العرش لهؤلاء الأكلة . والعرية : النخلة أو النخلات يهب إنسانا ثمرتها . 
فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {   : ليس في العرايا صدقة   } . وروى  ابن المنذر  ، عن  عمر  رضي الله عنه أنه قال لسهل بن أبي حثمة    : إذا أتيت على نخل قد حضرها قوم ، فدع لهم ما يأكلون . والحكم في العنب كالحكم في النخيل سواء ، فإن لم يترك لهم الخارص شيئا ، فلهم الأكل بقدر ذلك ، ولا يحتسب عليهم به . 
نص عليه ; لأنه حق لهم ، فإن لم يخرج الإمام خارصا فاحتاج رب المال إلى التصرف في الثمرة ، فأخرج خارصا ، جاز أن يأخذ بقدر ذلك . ذكره  القاضي    . وإن خرص هو وأخذ بقدر ذلك ، جاز ويحتاط في أن لا يأخذ أكثر مما له أخذه . 
				
						
						
