( 1871 ) فصل : ; لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها . قال ويكره للمسلم بيع أرضه من ذمي وإجارتها منه محمد بن موسى : سألت ، عن المسلم يؤاجر أرض الخراج من الذمي ؟ قال : لا يؤاجر من الذمي ، إنما عليه الجزية ، وهذا ضرر . وقال في موضع آخر : لأنهم لا يؤدون الزكاة . فإن آجرها منه ذمي ، أو باع أرضه التي لا خراج عليها ذميا ، صح البيع والإجارة . أبا عبد الله
وهذا مذهب ، الثوري ، والشافعي ، وشريك ، وليس عليهم فيها عشر ولا خراج . قال وأبي عبيد حرب : سألت عن الذمي يشتري أرض العشر ؟ قال : لا أعلم عليه شيئا ، إنما الصدقة كهيئة مال الرجل ، وهذا المشتري ليس عليه . وأهل أحمد المدينة يقولون في هذا قولا حسنا ، يقولون : لا نترك الذمي يشتري أرض العشر . وأهل البصرة يقولون قولا عجيبا . يقولون : يضاعف عليهم .
وقد روي عن : أنهم يمنعون من شرائها . اختارها أحمد وصاحبه . وهو قول الخلال ، وصاحبه . فإن اشتروها ضوعف عليهم العشر ، وأخذ منهم الخمس ; لأن في إسقاط العشر من غلة هذه الأرض إضرارا بالفقراء ، وتقليلا لحقهم ، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشر ، كما لو اتجروا بأموالهم إلى غير بلدهم ، ضوعفت عليهم الزكاة ، فأخذ منهم نصف العشر . مالك
وهذا قول أهل البصرة ، . ويروى ذلك عن وأبي يوسف الحسن ، وعبيد الله بن الحسن العنبري . وقال : العشر بحاله . وقال محمد بن الحسن : تصير أرض خراج . ولنا ، أن هذه أرض لا خراج عليها ، فلا يلزم فيها الخراج ببيعها ، كما لو باعها مسلما ، ولأنها مال مسلم يجب الحق فيه للفقراء عليه ، فلم يمنع من بيعه للذمي كالسائمة ، وإذا ملكها الذمي فلا عشر عليه فيما يخرج منها ; لأنها زكاة ، فلا تجب على الذمي ، كزكاة السائمة ، وما ذكره يبطل بالسائمة ; فإن الذمي يصح أن يشتريها ، وتسقط الزكاة منها ، وما ذكروه من تضعيف العشر ، تحكم لا نص فيه ، ولا قياس . أبو حنيفة