( 177 ) مسألة : قال : ويأتي بالطهارة عضوا بعد عضو ، كما أمر الله تعالى وجملة ذلك : أن على ما في الآية واجب عند الترتيب في الوضوء لم أر عنه فيه اختلافا ، وهو مذهب أحمد الشافعي وأبي ثور وحكى وأبي عبيد رواية أخرى عن أبو الخطاب أنه غير واجب . وهذا مذهب أحمد مالك وأصحاب الرأي . والثوري
وروي أيضا عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وروي عن علي ومكحول والنخعي والزهري والأوزاعي فيمن نسي مسح رأسه ، فرأى في لحيته بللا : يمسح رأسه به ، ولم يأمروه بإعادة غسل رجليه . واختاره ; لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء ، وعطف بعضها على بعض بواو الجمع ، وهي لا تقتضي الترتيب ، فكيفما غسل كان ممتثلا . ابن المنذر
وروي عن علي : ما أبالي بأي أعضائي بدأت . وقال وابن مسعود : لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء . ولنا أن في الآية قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب ; فإنه أدخل ممسوحا بين مغسولين ، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة ، والفائدة هاهنا الترتيب . ابن مسعود
فإن قيل : فائدته استحباب الترتيب . قلنا : الآية ما سيقت إلا [ ص: 93 ] لبيان الواجب ; ولهذا لم يذكر فيها شيئا من السنن ; ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به ، والأمر يقتضي الوجوب ; ولأن كل من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا ، وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى ، وتوضأ مرتبا ، وقال : { } . أي بمثله ، وما روي عن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وابن مسعود قال علي : إنما عنيا به اليسرى قبل اليمنى ; لأن مخرجهما من الكتاب واحد . أحمد
ثم قال : حدثنا أحمد جرير ، عن قابوس ، عن أبيه ، أن سئل ، فقيل له : أحدنا يستعجل ، فيغسل شيئا قبل شيء ؟ قال : لا . حتى يكون كما أمر الله تعالى ، والرواية الأخرى عن عليا ولا يعرف لها أصل . ابن مسعود
( 178 ) فصل : ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى ، لا نعلم فيه خلافا ; لأن مخرجهما في الكتاب واحد . قال الله تعالى : { وأيديكم وأرجلكم . } والفقهاء يعدون اليدين عضوا ، والرجلين عضوا ، ولا يجب الترتيب في العضو الواحد ، وقد دل على ذلك قول علي . وابن مسعود