( 1889 ) فصل : ويعتبر في بالوزن ، فلو ملك حليا قيمته مائتا درهم ، ووزنه دون المائتين ، لم يكن عليه زكاة . وإن بلغ مائتين وزنا ، ففيه الزكاة ، وإن نقص في القيمة ; لقوله عليه السلام : { النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاة } . ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة .
اللهم إلا أن يكون الحلي للتجارة فيقوم ، فإذا بلغت قيمته بالذهب والفضة نصابا ، ففيه الزكاة ; لأن الزكاة متعلقة بالقيمة ، وما لم يكن للتجارة فالزكاة في عينه ، فيعتبر أن يبلغ بقيمته ووزنه نصابا ، وهو مخير بين إخراج ربع عشر حليه مشاعا ، أو دفع ما يساوي ربع عشرها من جنسها ، وإن زاد في الوزن على ربع العشر ; لما بينا أن الربا لا يجري هاهنا . ولو أراد كسرها ودفع ربع عشرها لم يكن منه ; لأنه ينقص قيمتها .
وهذا مذهب وقال الشافعي الاعتبار بالوزن ، وإذا كان وزن الحلي عشرين وقيمته ثلاثون ، فعليه نصف مثقال ، لا تزيد قيمته شيئا ; لأنه نصاب من جنس الأثمان ، فتعلقت الزكاة [ ص: 324 ] بوزنه ، لا بصفته ، كالدراهم المضروبة . ولنا ، أن الصناعة صارت صفة للنصاب لها قيمة مقصودة ، فوجب اعتبارها كالجودة في سائر أموال الزكاة . ودليلهم نقول به ، وأن الزكاة تتعلق بوزنه وصفته جميعا ، كالجيد من الذهب والفضة ، والمواشي ، والحبوب ، والثمار ، فإنه لا يجزئه إخراج رديء عن جيد ، كذلك هاهنا . مالك
وإن أراد إخراج الفضة عن حلي الذهب ، أو الذهب عن الفضة ، أخرج على الوجهين ، كما قدمنا في إخراج أحد النقدين عن الآخر . وذكر أن الاعتبار في قدر النصاب أيضا بالقيمة ، فلو ملك حليا وزنه تسعة عشر ، وقيمته عشرون لأجل الصناعة ، ففيه الزكاة ، وظاهر كلام ابن عقيل اعتبار الوزن ، وهو ظاهر نصه ، لقوله : { أحمد } . ولأنه مال تجب الزكاة في عينه ، فلا تعتبر قيمة الدنانير المضروبة ، لأن زيادة القيمة بالصناعة ، كزيادتها بنفاسة جوهره ، فكما لا تجب الزيادة فيما كان نفيس الجوهر ، كذلك الآخر . ليس فيما دون خمس أواق صدقة