( 1898 ) فصل : وأوجب الخمس في الجميع الزهري  ،  والشافعي  ،  وأبو حنيفة  ، وأصحابه ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر  ، وغيرهم . وهذه المسألة تشتمل على خمسة فصول : ( 1899 ) الفصل الأول ، أن الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية .  هذا قول الحسن  ، والشعبي  ،  ومالك   والشافعي  ،  وأبي ثور    . 
ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم ، كأسماء ملوكهم ، وصورهم وصلبهم ، وصور أصنامهم ، ونحو ذلك . فإن كان عليه علامة الإسلام ، أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلفاء المسلمين ، أو وال لهم ، أو آية من قرآن أونحو ذلك ، فهو لقطة ; لأنه ملك  مسلم  لم يعلم زواله عنه . وإن كان على بعضه علامة الإسلام ، وعلى بعضه علامة الكفر ، فكذلك . نص عليه  أحمد  ، في رواية ابن منصور    ; لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم ، ولم يعلم زواله عن ملك المسلمين ، فأشبه ما على جميعه علامة المسلمين . 
				
						
						
