( 1902 ) الفصل الثالث ، في صفة الركاز الذي فيه الخمس  ، وهو كل ما كان مالا على اختلاف أنواعه ، من الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس والآنية وغير ذلك . وهو قول إسحاق  ،  وأبي عبيد  ،  وابن المنذر  ،  [ ص: 329 ] وأصحاب الرأي ، وإحدى الروايتين عن  مالك  ، وأحد قولي  الشافعي  ، والقول الآخر : لا تجب إلا في الأثمان . ولنا ، عموم قوله عليه السلام : { وفي الركاز الخمس   } . ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار ، فوجب فيه الخمس مع اختلاف أنواعه ، كالغنيمة . 
إذا ثبت هذا فإن الخمس يجب في قليله وكثيره ، في قول إمامنا ،  ومالك  ، وإسحاق  وأصحاب الرأي ،  والشافعي  في القديم . وقال في الجديد : يعتبر النصاب فيه ; لأنه حق مال يجب فيما استخرج من الأرض ، فاعتبر فيه النصاب ، كالمعدن والزرع . ولنا ، عموم الحديث ، ولأنه مال مخموس ، فلا يعتبر له نصاب ، كالغنيمة ، ولأنه مال كافر مظهور عليه في الإسلام ، فأشبه الغنيمة ، والمعدن والزرع يحتاج إلى عمل ونوائب ، فاعتبر فيه النصاب تخفيفا ، بخلاف الركاز ، ولأن الواجب فيهما مواساة ، فاعتبر النصاب ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه ، بخلاف مسألتنا . 
				
						
						
