( 1903 ) الفصل الرابع ، في قدر الواجب في الركاز ، ومصرفه  ، أما قدره فهو الخمس ; لما قدمناه من الحديث والإجماع ، وأما مصرفه فاختلفت الرواية عن  أحمد  فيه ، مع ما فيه من اختلاف أهل العلم . فقال  الخرقي    : هو لأهل الصدقات . ونص عليه  أحمد  ، في رواية  حنبل  ، فقال : يعطي الخمس من الركاز على مكانه ، وإن تصدق به على المساكين أجزأه . 
وهذا قول  الشافعي    ; لأن  علي بن أبي طالب  ، أمر صاحب الكنز أن يتصدق به على المساكين . حكاه الإمام  أحمد  ، وقال : حدثنا سعيد  ، حدثنا سفيان  ، عن عبد الله بن بشر الخثعمي  ، عن رجل من قومه يقال له : ابن حممة  ، قال : سقطت علي جرة من دير قديم بالكوفة  ، عند جبانة بشر  ، فيها أربعة آلاف درهم ، فذهبت بها إلى  علي  رضي الله عنه فقال : اقسمها خمسة أخماس . فقسمتها ، فأخذ  علي  منها خمسا ، وأعطاني أربعة أخماس ، فلما أدبرت دعاني ، فقال : في جيرانك فقراء ومساكين ؟ قلت : نعم . قال : فخذها فاقسمها بينهم . 
ولأنه مستفاد من الأرض ، أشبه المعدن والزرع . والرواية الثانية ، مصرفه مصرف الفيء . نقله محمد بن الحكم  ، عن  أحمد    . وهذه الرواية أصح ، وأقيس على مذهبه . وبه قال  أبو حنيفة  ،  والمزني  لما روى أبو عبيد  ، عن  هشيم  عن  مجالد  عن الشعبي  ، أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من المدينة  ، فأتى بهما  عمر بن الخطاب  ، فأخذ منها الخمس مائتي دينار ، ودفع إلى الرجل بقيتها ، وجعل  عمر  يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين ، إلى أن فضل منها فضلة ، فقال : أين صاحب الدنانير ؟ فقام إليه ، فقال  عمر    : خذ هذه الدنانير فهي لك . ولو كانت زكاة خص بها أهلها ، ولم يرده على واجده ، ولأنه يجب على الذمي ، والزكاة لا تجب عليه ، ولأنه مال مخموس زالت عنه يد الكافر ، أشبه خمس الغنيمة . 
				
						
						
