( 1904 ) الفصل الخامس ، في من يجب عليه الخمس . وهو كل من وجده ، من مسلم وذمي ، وحر وعبد ومكاتب ، وكبير وصغير ، وعاقل ومجنون ، إلا أن الواجد له إذا كان عبدا فهو لسيده ; لأنه كسب مال ، فأشبه الاحتشاش والاصطياد ، وإن كان مكاتبا ملكه ، وعليه خمسه ; لأنه بمنزلة كسبه ، وإن كان صبيا أو مجنونا فهو لهما ، ويخرج عنهما وليهما . وهذا قول أكثر أهل العلم . 
قال  ابن المنذر    : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ،  [ ص: 330 ] على أن على الذمي في الركاز يجده الخمس . قاله  مالك  ، وأهل المدينة  ،  والثوري  ، والأوزاعي  ، وأهل العراق  ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم . 
وقال  الشافعي    : لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة ; لأنه زكاة . وحكي عنه في الصبي والمرأة أنهما لا يملكان الركاز . وقال  الثوري  ، والأوزاعي  ،  وأبو عبيد    : إذا كان الواجد له عبدا ، يرضخ له منه ، ولا يعطاه كله . ولنا ، عموم قوله عليه السلام : { وفي الركاز الخمس   } . فإنه يدل بعمومه على وجوب الخمس في كل ركاز يوجد ،  وبمفهومه على أن باقيه لواجده من كان ، ولأنه مال كافر مظهور عليه ، فكان فيه الخمس على من وجده وباقيه لواجده ، كالغنيمة ، ولأنه اكتساب مال ، فكان لمكتسبه إن كان حرا ، أو لسيده إن كان عبدا ، كالاحتشاش ، والاصطياد . ويتخرج لنا أن لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة ، بناء على قولنا إنه زكاة . والأول أصح . ( 1905 ) 
فصل : ويجوز أن يتولى الإنسان تفرقة الخمس بنفسه . وبه قال أصحاب الرأي ،  وابن المنذر  ، لأن  عليا  أمر واجد الكنز بتفرقته على المساكين . قاله الإمام  أحمد    . ولأنه أدى الحق إلى مستحقه ، فبرئ منه ، كما لو فرق الزكاة ، أو أدى الدين إلى ربه . ويتخرج أن لا يجوز ذلك ; لأن الصحيح أنه فيء ، فلم يملك تفرقته بنفسه ، كخمس الغنيمة . وبهذا قال  أبو ثور    . 
قال : وإن فعل ضمنه الإمام . قال  القاضي    : وليس للإمام رد خمس الركاز ; لأنه حق مال ، فلم يجز رده على من وجب عليه ، كالزكاة ، وخمس الغنيمة . 
وقال  ابن عقيل    : يجوز ; لأنه روي عن  عمر  أنه رد بعضه على واجده ، ولأنه فيء ، فجاز رده أو رد بعضه على واجده ، كخراج الأرض . وهذا قول  أبي حنيفة    . 
				
						
						
