( 1908 ) الفصل الثاني ، في قدر الواجب وصفته ،  وقدر الواجب فيه ربع العشر . وصفته أنه زكاة . وهذا قول  عمر بن عبد العزيز  ،  ومالك  وقال  أبو حنيفة    : الواجب فيه الخمس ، وهو فيء . واختاره  أبو عبيد  ، وقال  الشافعي    : هو زكاة . واختلف قوله في قدره كالمذهبين . واحتج من أوجب الخمس بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ما لم يكن في طريق مأتي ، ولا في قرية عامرة ، ففيه وفي الركاز الخمس   } . رواه  النسائي  ، والجوزجاني  ، وغيرهما . وفي رواية : { ما كان في الخراب ، ففيه وفي الركاز الخمس   } . 
وروى سعيد  ، والجوزجاني  ، بإسنادهما عن عبد الله بن سعيد المقبري  ، عن أبيه ، عن  أبي هريرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الركاز هو الذهب الذي ينبت من الأرض   } . وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { وفي الركاز الخمس ، قيل : يا رسول الله ، وما الركاز ؟ قال : هو الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم خلق الله السموات والأرض   } . وهذا نص . وفي حديث عنه عليه السلام ، أنه قال : { وفي السيوب الخمس   } . 
قال : والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض . ولأنه مال مظهور عليه في الإسلام ، أشبه الركاز . ولنا ، ما روى أبو عبيد  ، بإسناده عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن  ، عن غير واحد من علمائهم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أقطع بلال بن الحارث المزني  معادن القبلية في ناحية الفرع ، قال : فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم   } . وقد أسنده عبد الله بن كثير بن عوف  ، إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه ، عن جده . ورواه الدراوردي  ، عن ربيعة بن الحارث بن بلال بن الحارث المزني  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة المعادن القبلية .   } قال أبو عبيد    : القبلية بلاد معروفة بالحجاز    . ولأنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربى ، فكان زكاة ، كالواجب في الأثمان التي كانت مملوكة له . وحديثهم الأول لا يتناول محل النزاع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك في جواب سؤاله عن اللقطة ، وهذا ليس بلقطة ، ولا يتناول اسمها ، فلا يكون متناولا لمحل النزاع . 
والحديث الثاني يرويه عبد الله بن سعيد  ، وهو ضعيف . وسائر أحاديثهم لا يعرف صحتها ، ولا هي مذكورة في المسانيد والدواوين . ثم هي متروكة الظاهر فإن هذا ليس هو المسمى بالركاز . والسيوب : هو الركاز ، لأنه مشتق من السيب ، وهو العطاء الجزيل . 
				
						
						
