( 1912 ) فصل : لأنها جزء من أجزاء الأرض ، فهي كالتراب والأحجار الثابتة ، بخلاف الركاز ، فإنه ليس من أجزاء الأرض ، وإنما هو مودع فيها . وقد روى والمعادن الجامدة تملك بملك الأرض التي هي فيها ; أبو عبيد ، بإسناده عن عكرمة مولى بلال بن الحارث المزني ، قال : { أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض كذا ، من مكان كذا إلى كذا ، وما كان فيها من جبل أو معدن . قال : فباع بلالا بنو بلال من أرضا ، فخرج فيها معدنان ، فقالوا : إنما بعناك أرض حرث ، ولم نبعك المعدن . وجاءوا بكتاب القطيعة التي قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيهم في جريدة ، قال : فجعل عمر بن عبد العزيز يمسحها على عينيه ، وقال لقيمه : انظر ما استخرجت منها ، وما أنفقت عليها ، فقاصهم بالنفقة ، ورد عليهم الفضل . عمر } فعلى هذا ما يجده في ملك أو في موات فهو أحق به ، فإن سبق اثنان إلى معدن في موات ، فالسابق أولى به ما دام يعمل ، فإذا تركه جاز لغيره العمل فيه . وما يجده في مملوك يعرف مالكه ، فهو لمالك المكان .
فأما المعادن الجارية ، فهي مباحة على كل حال . إلا أنه يكره له دخول ملك غيره إلا بإذنه . وقد روي أنها : تملك بملك الأرض التي هي فيها ; لأنها من نمائها وتوابعها ، فكانت لمالك الأرض ، كفروع الشجر المملوك وثمرته .