[ ص: 335 ] باب زكاة التجارة تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة ، في قول أكثر أهل العلم . قال : أجمع أهل العلم على أن ابن المنذر ، إذا حال عليها الحول . في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة
روي ذلك عن ، وابنه ، عمر . وبه قال الفقهاء السبعة ، وابن عباس والحسن ، ، وجابر بن زيد ، وميمون بن مهران ، وطاوس ، والنخعي ، والثوري والأوزاعي ، ، والشافعي ، وأبو عبيد وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وحكي عن ، مالك ، أنه لا زكاة فيها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وداود } . ولنا ، ما روى عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق أبو داود ، بإسناده عن ، قال : { سمرة بن جندب } وروى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع . ، عن الدارقطني ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { أبي ذر } . قاله بالزاي ، ولا خلاف أنها لا تجب في عينه ، وثبت أنها تجب في قيمته . وعن في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البز صدقته أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه ، قال : أمرني ، فقال : أد زكاة مالك . فقلت : ما لي مال إلا جعاب وأدم . فقال : قومها ثم أد زكاتها . رواه الإمام عمر ، أحمد وأبو عبيد .
وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر ، فيكون إجماعا . وخبرهم المراد به زكاة العين ، لا زكاة القيمة ، بدليل ما ذكرنا ، على أن خبرهم عام وخبرنا خاص ، فيجب تقديمه .