[ ص: 342 ] باب زكاة الدين والصدقة الصدقة : هي الصداق ، وجمعها صدقات ، قال الله تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } . وهي من جملة الديون ، وحكمها حكمها وإنما أفردها بالذكر لاشتهارها باسم خاص . ( 1931 ) مسألة : قال : وإذا كان معه مائتا درهم ، وعليه دين ، فلا زكاة عليه وجملة ذلك أن رواية واحدة . وهي الأثمان ، وعروض التجارة . الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ،
وبه قال ، عطاء ، وسليمان بن يسار ، وميمون بن مهران والحسن ، ، والنخعي ، والليث ، ومالك ، والثوري والأوزاعي ، وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
وقال ، ربيعة ، وحماد بن أبي سليمان في جديد قوليه : لا يمنع الزكاة ; لأنه حر مسلم ملك نصابا حولا ، فوجبت عليه الزكاة ، كمن لا دين عليه . ولنا ما روى والشافعي أبو عبيد في " الأموال " : حدثنا ، عن إبراهيم بن سعد ابن شهاب ، عن ، قال : سمعت السائب بن يزيد بن عفان يقول : هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤده ، حتى تخرجوا زكاة أموالكم . وفي رواية : فمن كان عليه دين فليقض دينه ، وليزك بقية ماله . . عثمان
قال ذلك بمحضر من الصحابة ، فلم ينكروه ، فدل على اتفاقهم عليه . وروى أصحاب ، عن مالك عمير بن عمران ، عن شجاع ، عن ، عن نافع ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر إذا كان لرجل ألف درهم ، وعليه ألف درهم ، فلا زكاة عليه } . وهذا نص .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } فدل على أنها إنما تجب على الأغنياء ولا تدفع إلا إلى الفقراء ، وهذا ممن يحل له أخذ الزكاة ، فيكون فقيرا ، فلا تجب عليه الزكاة ; لأنها لا تجب إلا على الأغنياء ، للخبر ، ولقوله عليه السلام : { أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم ، فأردها في فقرائكم . } . ويخالف من لا دين له عليه ، فإنه غني يملك نصابا ، يحقق هذا أن الزكاة إنما وجبت مواساة للفقراء ، وشكرا لنعمة الغنى ، والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد ، وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لحاجة غيره ، ولا حصل له من الغنى ما يقتضي الشكر بالإخراج ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا صدقة إلا عن ظهر غنى } ابدأ بنفسك ، ثم بمن تعول .