( 1952 ) مسألة : قال وزكاة الفطر على كل حر وعبد ، ذكر وأنثى ، من المسلمين  وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ، مع الصغير والكبير ، والذكورية والأنوثية ، في قول أهل العلم عامة ، وتجب على اليتيم ، ويخرج عنه وليه من ماله ، لا نعلم أحدا خالف في هذا ، إلا  محمد بن الحسن  ، قال ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة . 
وقال الحسن  ، والشعبي    : صدقة الفطر على من صام من الأحرار ، وعلى الرقيق . وعموم قوله { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وعبد ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين ،   } يقتضي وجوبها على اليتيم ، ولأنه مسلم فوجبت فطرته كما لو كان له أب ( 1953 ) فصل ولا تجب على كافر حرا كان أو عبدا . ولا نعلم بينهم خلافا في الحر البالغ وقال إمامنا ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور    : لا تجب على العبد أيضا ، ولا على الصغير . 
ويروى عن  عمر بن عبد العزيز  ،  وعطاء  ،  ومجاهد  ،  وسعيد بن جبير  ،  والنخعي  ،  والثوري  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي ، أن على السيد المسلم أن يخرج الفطرة عن عبده الذمي وقال .  أبو حنيفة    : يخرج عن ابنه الصغير إذا ارتد . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أدوا عن كل حر وعبد ، صغير أو كبير ، يهودي أو نصراني أو مجوسي ، نصف صاع من بر   } . ولأن كل زكاة وجبت بسبب عبده المسلم ، وجبت بسبب عبده الكافر ، كزكاة التجارة  [ ص: 352 ] ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث  ابن عمر    : { من المسلمين   } وروى أبو داود  ، عن  ابن عباس  ، قال { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات   } . إسناده حسن وحديثهم لا نعرفه ، ولم يذكره أصحاب الدواوين وجامعو السنن . 
وهذا قول  ابن عباس  يخالفه ، وهو راوي حديثهم . وزكاة التجارة تجب عن القيمة ، ولذلك تجب في سائر الحيوانات وسائر الأموال ، وهذه طهرة للبدن ، ولهذا اختص بها الآدميون ، بخلاف زكاة التجارة 
				
						
						
