( 1955 ) مسألة : قال : صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو خمسة أرطال وثلث وجملته أن الواجب في صدقة الفطر صاع عن كل إنسان  ، لا يجزئ أقل من ذلك من جميع أجناس المخرج . وبه قال  مالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق  وروي ذلك عن  أبي سعيد الخدري  ، والحسن  ،  وأبي العالية  ، وروي عن  عثمان بن عفان  ،  وابن الزبير  ،  ومعاوية  ، أنه يجزئ نصف صاع من البر خاصة . وهو مذهب  سعيد بن المسيب  ،  وعطاء  ،  وطاوس  ،  ومجاهد  ،  وعمر بن عبد العزيز  ،  وعروة بن الزبير  ،  وأبي سلمة بن عبد الرحمن  ،  وسعيد بن جبير  ، وأصحاب الرأي . واختلفت الرواية عن  علي  ،  وابن عباس  ، والشعبي  ، فروي صاع ، وروي نصف صاع . 
وعن  أبي حنيفة  في الزبيب روايتان ; إحداهما ، صاع ، والأخرى نصف صاع . واحتجوا بما روى ثعلبة بن صعير  ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { صاع من قمح بين كل اثنين .   } رواه أبو داود    . وعن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة    : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد صغير أو كبير ، مدان من قمح أو سواها صاعا من طعام   } . قال الترمذي    : هذا حديث صحيح حسن غريب . 
وقال سعيد  حدثنا  هشيم  ، عن عبد الخالق الشيباني  ، قال سمعت  سعيد بن المسيب  يقول : { كانت الصدقة تدفع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر  نصف صاع بر .   } وقال  هشيم    : أخبرني  سفيان بن حسين  ، عن الزهري  ، عن  سعيد بن المسيب  ، قال { خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر صدقة الفطر ، فحض عليها وقال : نصف صاع من بر ، أو صاع من تمر أو شعير عن كل حر وعبد ، ذكر وأنثى   }  [ ص: 353 ] ولنا : ما روى  أبو سعيد الخدري  ، قال : { كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم  معاوية  ، المدينة  ، فتكلم فكان مما كلم الناس : أني لأرى ، مدين  من سمراء الشام  تعدل صاعا من تمر . فأخذ الناس بذلك .   } قال  أبو سعيد    : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه 
وروى  ابن عمر  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، قال فعدل الناس إلى نصف صاع ، من بر .   } متفق عليهما ، ولأنه جنس يخرج في صدقة الفطر ، فكان قدره صاعا كسائر الأجناس . وأحاديثهم لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم . قاله  ابن المنذر  وحديث ثعلبة  تفرد به النعمان بن راشد    . قال  البخاري    : هو يهم كثيرا ، وهو صدوق في الأصل . وقال مهنا    : ذكرت  لأحمد  حديث ثعلبة بن أبي صعير  ، في صدقة الفطر نصف صاع من بر . فقال : ليس بصحيح ، إنما هو مرسل ، يرويه معمر بن جريج  ، عن الزهري  مرسلا . قلت من قبل من هذا ؟ قال من قبل النعمان بن راشد  ، ليس هو بقوي في الحديث . وضعف حديث ابن أبي صعير  وسألته عن ابن أبي صعير  ، أمعروف هو ؟ قال : من يعرف ابن أبي صعير  ليس هو بمعروف وذكر  أحمد  ،  وعلي بن المديني  ، ابن أبي صعير  فضعفاه جميعا . وقال  ابن عبد البر    : ليس دون الزهري  من يقوم به حجة ورواه أبو إسحاق الجوزجاني    : حدثنا  سليمان بن حرب  حدثنا  حماد بن زيد  ، عن النعمان  ، عن الزهري  ، عن ثعلبة  ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح أو قال بر ، عن كل إنسان صغير أو كبير .   } وهذا حجة لنا ، وإسناده حسن . 
قال الجوزجاني    : والنصف صاع ، ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايته ليس تثبت ، ولأن فيما ذكرناه احتياطا للفرض ، ومعاضدة للقياس 
				
						
						
