( 1972 ) فصل : وتجب فطرة العبد الحاضر والغائب الذي تعلم حياته ، والآبق ، والصغير والكبير ، والمرهون ، والمغصوب . قال : أجمع عوام أهل العلم على أن على المرء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير المكاتب ، والمغصوب ، والآبق ، وعبيد التجارة . فأما الغائب ، فعليه فطرته إذا علم أنه حي ، سواء رجا رجعته أو [ ص: 361 ] أيس منها ، وسواء كان مطلقا أو محبوسا كالأسير وغيره . ابن المنذر
قال : أكثر أهل العلم يرون أن تؤدى ابن المنذر ، غائبهم وحاضرهم . لأنه مالك لهم ، فوجبت فطرتهم عليه كالحاضرين . وممن أوجب فطرة الآبق زكاة الفطر عن الرقيق ، الشافعي ، وأبو ثور . وأوجبها وابن المنذر الزهري إذا علم مكانه والأوزاعي إن كان في دار الإسلام . إن كانت غيبته قريبة . ولم يوجبها ومالك ، عطاء ، وأصحاب الرأي ; لأنه لا يلزمه الإنفاق عليه ، فلا تجب فطرته كالمرأة الناشز . ولنا ، أنه مال له ، فوجبت زكاته في حال غيبته ، كمال التجارة . والثوري
ويحتمل أن لا يلزمه إخراج زكاته حتى يرجع إلى يده كزكاة الدين والمغصوب . ذكره . ووجه القول الأول ، أن زكاة الفطر تجب تابعة للنفقة ، والنفقة تجب مع الغيبة ; بدليل أن من رد الآبق رجع بنفقته . وأما من شك في حياته منهم ، وانقطعت أخباره ، لم تجب فطرته ، نص عليه ، في رواية ابن عقيل ; لأنه لا يعلم بقاء ملكه عليه ، ولو أعتقه في كفارته لم يجزئه ، فلم تجب فطرته كالميت . فإن مضت عليه سنون ، ثم علم حياته ، لزمه الإخراج لما مضى ; لأنه بان له وجود سبب الوجوب في الزمن الماضي ، فوجب عليه الإخراج لما مضى ، كما لو سمع بهلاك ماله الغائب ، ثم بان أنه كان سالما . والحكم في القريب الغائب ، كالحكم في البعيد ; لأنهم ممن تجب فطرتهم مع الحضور ، فكذلك مع الغيبة كالعبيد . ويحتمل أن لا تجب فطرتهم مع الغيبة ; لأنه لا يلزمه بعث نفقتهم إليهم ، ولا يرجعون بالنفقة الماضية صالح