( 192 ) فصل : ولا بأس بالوضوء في المسجد  إذا لم يؤذ أحدا بوضوئه ، ولم يبل موضع الصلاة . قال  ابن المنذر  أباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار ، منهم :  ابن عمر   وابن عباس   وعطاء   وطاوس   وأبو بكر بن محمد   وابن عمر   وابن حزم   وابن جريج  وعوام أهل العلم ، قال : وبه نقول ، إلا أن يبل مكانا يجتاز الناس فيه ، فإني أكرهه ، إلا أن يفحص الحصى عن البطحاء ، كما فعل  لعطاء   وطاوس  فإذا توضأ رد الحصى عليه ، فإني لا أكرهه ، وقد روي عن  أحمد  أنه يكرهه ; صيانة للمسجد عن البصاق والمخاط وما يخرج من فضلات الوضوء . 
				
						
						
