( 1989 ) فصل : وإن دفعها إلى مستحقها ، فأخرجها آخذها إلى دافعها ، أو جمعت الصدقة عند الإمام ، ففرقها على أهل السهمان ، فعادت إلى إنسان صدقته ، فاختار  القاضي  ، جواز ذلك . 
قال : لأن  أحمد  قد نص في من له نصاب من الماشية والزرع ، أن الصدقة تؤخذ منه ، وترد عليه ، إذا لم يكن له قدر كفايته .  وهو مذهب  الشافعي  ،  [ ص: 366 ] ولأن قبض الإمام أو المستحق أزال ملك المخرج ، وعادت إليه بسبب آخر ، فجاز كما لو عادت بميراث . 
وقال أبو بكر    : مذهب  أحمد  أنه لا يحل له أخذها ; لأنها طهرة له ، فلم يجز له أخذها كشرائها ; { ولأن  عمر  رضي الله عنه أراد أن يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لا تشترها ولا تعد في صدقتك ، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه   } ، فأما إن اشتراها لم يجز له ذلك ; للخبر . وإن ورثها فله أخذها ; لأنها رجعت إليه بغير فعل منه . 
				
						
						
